♦ ضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها

 

أمر حكومي عدد805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016

 

الشهائد المسلمة 

- شهادة في صبغة عقار

- ترخيص في التزود بالماء الصالح للشراب/الكهرباء/الربط بشبكة التطهير

- محضر إنهاء أشغال

 

♦الخدمات المسداة 

- الترخيص في الربط بمختلف الشبكات (الكهرباء -الغاز -الماء الصالح للشراب والتطهير)

- رفع الفضلات المنزلية

- الإعتناء بالمناطق الخضراء

-التنوير العمومي

-تراخيص للجمعيات الرياضية لإجراء المقابلات والتدريبات

-سيارة إعلان ونقل الموتى(نقل الموتى مجاني) 

- دراسة ملفات رخص البناء والتقاسيم

  

الوثائق المطلوبة للحصول على 

 

رخصة بناء

رخصة في الإشغال

قرار المصادقة على عمليات التقسيم

 

 رخصة البناء


شروط الإنتفا ع بالخدمة :

 - أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع اقامة البناء عليه

- أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه و أن لا تتناقض صبغتها و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

- احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية و في خصوص الآثار و المعالم التاريخية و المواقع الطبيعية و العمرانية  وفي خصوص المناطق المصانة

- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الوثائق المطلوبة

- مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه.

- شهادة ملكية أو حكم إستحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها

- بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع بإستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء  

- مشروع بناء في 5 نظائر معد وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي للعقار و مثال جملي مقياسه 500/1 فما فوق و تصاميم مختلف الطوابق و أمثلة المقاطع المحددة للأطوال و كذلك الواجهات بمقياس 100/1 فما فوق و مثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين.

- مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض و أبعادها و رسم يحتوي على تركيز المبنى و توزيع و تخصيص المحلات التي يتكون منها و ذلك في الحالات التي لا تقتضي اللجوء الى مهندس معماري

- دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط في الحالات التي استوجبها الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 .

- قرار تصفيف إذا كانت القطعة  المزمع اقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري و الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه

- الرخض الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض ان كانت محاذية لمنطقة خاضعة لإرتفاقات خاصة.

- وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات

- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

- ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة للبنايات الخاضعة لنظام الوقاية و السلامة من أخطار الحريق و الإنفجار الفزع

 

 ملاحظة : علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه, يجب أن يتضمن مشروع اعادة التهيئة أو اعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية, كل في نظرين :

- مثال موقعي للعقار

- مثال جملي مقياسه 500/1 فما فوق

- تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 50/1 

- أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات و كذلك الواجهات بمقياس 50/1 

- تشخيص للهياكل

- تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 20/1 .

 أجل الحصول على الخدمة :

ـ خلال 21 يوما من تاريخ إيداع الملف تام الموجب .

ـ خلال 45 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز .

ـ خلال 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أوالثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية .

ملاحظة : يسلم طالب الرخصة وصل في الغرض

المراجع التشريعية والترتيبية :

  - مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بمقتضى القانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر و النصوص المنقحة و المتممة لها .

 - القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية و النصوص المنقحة و المتممة له

- مجلة حماية التراث الأثري و التاريخي و الفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994

  - الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.

 - الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, وعلى جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

 - قرار وزيرة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء و أجل صلوحيتها و التمديد فيها و شروط تجديدها

 

رخصة في الإشغال 


شروط الإنتفا ع بالخدمة :

 - انجاز أشغال البناء وفق قرار الترخيص

 - الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات لرخصة البناء الممنوحة

 الوثائق المطلوبة :

- مطلب بإسم رئيس الجماعة المحلية المعنية.

- نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال أو على أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة مخالفة مقتضيات لرخصة البناء الممنوحة.

- شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :

  - خلال شهرين من تاريخ ايداع مطلب في الغرض 

المراجع التشريعية والترتيبية :

  - مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بالقانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 74 منها .

  - الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009.

 - الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

 

قرار المصادقة على عمليات التقسيم


شروط الإنتفا ع بالخدمة :

- أن يكون المواطن مالكا ( أو موكل قانونا ) للعقار المزمع تقسيمه

- أن لا تتناقض صبغة العقار و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة

- تقديم ملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل

 الوثائق المطلوبة

- مطلب محرر على مطبوعة خاصة تسلم من الادارة .

- مذكرة تقديم لعملية التقسيم .

- وثيقة تملك .

- مثال موقعي للأرض المراد تقسيمها .

- مثال الرسم العقاري ان كانت الأرض مسجلة, و ان لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/1 على الأقل مرتبط بالاحداثيات الجغرافية و معد من قبل مهندس مساح .

- مثال يبين مختلف الارتفاعات عن سطح الأرض المراد تقسيمها والأراضي المحاذية بمقياس 1000/1 على الأقل و معد من قبل مهندس مساح .

- مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل .

- رسم جملي ورسم بياني.

- كراس شروط التقسيم.

- رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال .

- شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز – الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ...)

- شروط وكيفية إنجاز الأشغال في صورة القيام بها على مراحل.

- مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط .

- قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري .

-  شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية.

 أجل الحصول على الخدمة :

* يتخذ القرار في مدة لا تتجاوز 04 أشهر من تاريخ إيداع ملف تام الموجب .

* يتم إبلاغ القرار إلى طالب التقسيم في ظرف شهر إبتداء من تاريخ إتخاذه.

المراجع التشريعية والترتيبية  

- مجلـة التهيئـة الترابيـة والتعميـر الصـادرة بمقتضى القانـون عـدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر و النصوص المنقحة و المتممة لها .

- الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و خاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.

- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها, و على جميع النصوص التي نقتحه أو تممته و خاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.

 - قرار وزيرة التجهيز و الاسكان و التهيئة الترابية المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط, و كذلك طرق و صيغ المصادقة عليه

 

المرجع : موقع واب الإرشاد الإداري

قائمة في الخدمات المسداة للعموم من قبل البلدية

1- الحالة المدنية

  • التعريف بالإمضاء.
  • إشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • إستخراج مضمون ولادة/زواج/وفاة عربية و فرنسية.
  • إستخراج مضامين و عقود زواج عربية و فرنسية.
  • ترسيم ولادة - ترسيم وفاة - ترسيم زواج.
  • إبرام عقود زواج.
  • الدفتر العائلي.

2- رخص البناء

  • تمكين المواطن من الحصول على ملف رخصة بناء.
  • دراسة وإجابة مختلف المطالب المتعلقة بطلب الإرشادات العمرانية في المجال العمراني.

3- رخصة إقامة حفل 

  • رخصة إقامة حفل.

4- النظافة

  • رفع الفضلات المنزلية و للمؤسسات بمقابل.
  • خدمة تفريغ بئر ضياع.

5- الجباية المحلية

  • المعلوم على العقارات المبنية. 
  • المعلوم على العقارات غير المبنية. 
  • المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

6- الإحصاء

  • القيام بالإحصاء العشري العقارات المبنية والعقارات غير المبنية و المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
  • نقل الملكية للعقار.
  • مطلب الطرح من المعاليم البلدية.
  • مطلب إعتراض على المعاليم البلدية.

7- التراخيص البلدية

  • الترخيص في الربط بمختلف الشبكات الكهرباء و الغاز، الماء الصالح للشراب.

8- العلاقة مع المواطن

  • إستقبال شكايات المواطنين مباشرة أو عن طريق الهاتف أو عبر المطالب الواردة من مكتب الضبط المركزي و الرد عليها.

9- الشفافية والنفاذ إلى المعلومة

  • إستقبال مطالب النفاذ إلى المعلومة، دراستها والرد عليها.
  • توفير الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لبلدية مدينة فرنانة.
  • تمكين المواطنين من الإطلاع على الوثائق الإدارية والمالية التي تهم العموم.

 

         الشروط :

  •          توفر الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانيةالزواج
  •          إذن من المحكمة وحضور شاهدين عندما تكون الزوجة أو الزوج دون السن القانوني لإبرام عقد الزواج.
  •          موافقة الولي الكتابية بحجة عادلة في حالة غيابه بالنسبة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
  •          ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج, وذلك بالنسبة لأعوان الأسلاك النشيطة، والجيش الوطني و أعوان  السلكالديبلوماسي و قوات الأمن الداخلي.

         الوثائق المطلوبة :

  •          مضمون ولادة أصلي حديث العهد لكل من الزوجين
  •          شهادة طبية سابقة للزواج بالنسبة للزوجين
  •          نسخة من وثيقة رسمية تثبت الهوية
  •          مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
  •          مضمون ولادة منصوص به على الطلاق أو نسخة من حكم طلاق بالنسبة للمطلقين
  •          ترخيص من القنصلية أو البعثة الديبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
  •          شهادة في إعتناق الدين الإسلامي للأجانب غير المسلمين والراغبين في الزواج بتونسية مسلمة
  •          استظهار الشاهدين ببطاقة التعريف

         المراحل:

  •          تقديم مطلب من قبل المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية بالمصلحة المركزية أو إحدى الدوائر البلدية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك يتم ضبط موعد عقد الزواج.
  •          إعداد عقد الزواج و إمضاؤه من قبل الأطراف المعنية (المعنيين بالأمر – الشاهدين – ضابط الحالة المدنية (

         الآجل:

  •          من يومين الى أسبوع

         الوثائق المطلوبة

  •          الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى         
  •          إعلام من طرف من عاين الولادة
  •          إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
  •          أو كل من شاهد الوضع
  •          أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم أو الدفتر العائلي  أو مضمون ولادة أحد الأبناء
  •          إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

         ملاحظـة :       

  •          الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.


         مراحـل الخدمـة : 

  •          تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين)

         الأطـراف المتدخلـة :        

  •          ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية

         الآجــال :    

  •          يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.         
  •          بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة


         مكـان الحصول على الخدمـة :

  •          قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.

         المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :

  •          الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في          
  •          1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.         
  •          الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.         
  •          منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

         الوثائق المطلوبة :

  •          شهادة طبية تفيد أن الموت طبيعي.         
  •          رخصة من وكيل الجمهورية إذا كانت أسباب الوفاة غير طبيعية.

         المراحل:

  •          يقع الإعلام بالوفاة في أجل ثلاثة أيام من طرف :         
  •          قريب الهالك أو من لديه إرشادات صحيحة.       
  •          مدير المستشفى أو المستوصف أو صاحب مكان الوفاة وذلك في ظرف 24 ساعة من الوفاة                 
  •          آمر السجن (الإعلام فوري)         
  •          الأمن الوطني إذا كان الموت ناتج عن حادث مرور أو حكم إعدام أو عنف (الإعلام فوري)         
  •          أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة

         ملاحظات :    

  •          تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم أو أصوله أوفروعه أو وليه أو نائبه القانوني أو زوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا.        
  •          وكيل الجمهورية له الحق في الحصول على رسوم الحالة المدنية.         
  •          ولا تسلم لغير هؤلاء إلا بإذن من المحكمة.

 

         شروط الانتفاع بالخدمة :

  •           الإكتفاء بتقديم الطلب.

         الوثائق المطلوبة :

  •          إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم        
  •          أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة         
  •          بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد         
  •          دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد

         مراحل الخدمة:

  •          تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة  واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
             بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).

         ملاحظات :

  •           تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.

         الأطراف المتدخلة :

  •          ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية

         مكان الحصول على الخدمة:

  •          قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية         
  •          المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة).         
  •          المكتب الخاص بالمواليد بالخارج بالنسبة لطالبي مضامين الولادة          
  •          مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة

         أجل الحصول على الخدمة :   

  •          خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

         المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  •          القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني         
  •          القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية         
  •          منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

         الوثائق المطلوبة :

  •          شهادة طبية تفيد أن الوفاة تمت في ظروف طبيعية
  •          إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الوفاة تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
  •          تقرير المصالح الأمنية في حالة الوفاة غير الطبيعية
  •          المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة

         ملاحظة:

  •          إذا كانت الوفاة مشبوه فيها أو ناتجة عن عنف أو أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضرالمحرر من قبل مصالح الأمن المختصة

         المراحل:

  •          تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات و الوثائق المطلوبة.

         الوثائق المطلوبة:

  •          صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية         
  •          مضمون زواج         
  •          مضمون ولادة لكل من الزوجين         
  •          مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج          
  •          مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام         
  •          نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة         
  •          المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

         مراحل الخدمة:  

  •          تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشاداتالمطلوبة   
  •          بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر         
  •          العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج

         الأطراف المتدخلة:  

  •          ضابط الحالة المدنية          
  •          مكان الحصول على الخدمة:          
  •          قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية

         أجل الحصول على الخدمة:    

  •          حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

         المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:

  •          القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في          20 افريل 1970         
  •          منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.

         توصيات هامة:

  •          تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك         
  •   كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على   الدفتر العائلي         
  •          في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم  يصدر  حكم يناقض ذلك         
  •          وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي         
  •          يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أوغير صحيحة

         شروط الانتفاع بالخدمة :

  •          أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء         
  •          غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام         
  •          محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة        
  •          أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء         
  •          أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته         
  •          أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)

         ملاحظة :   

  •          بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر

         الوثائق المطلوبة :

  •          الوثيقة المراد التعريف بها        
  •          الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).

         مراحل الخدمة :

  •          تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.        
  •          إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء         
  •          نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته         
  •          خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها         
  •          وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.         
  •          توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).

         الأطراف المتدخلة :

  •          قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

         مكان إيداع الملف :

  •          قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية.

         مكان الحصول على الخدمة :

  •          قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

         شروط الانتفاع بالخدمة :

  •          أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام         
  •          أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.

         الوثائق المطلوبة :

  •          الوثيقة الأصلية        
  •          النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

         مراحل الخدمة :      

  •          التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل        
  •          وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل         
  •          إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته

         الأطراف المتدخلة :   

  •          قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

         مكان إيداع الملف :   

  •           قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

         مكان الحصول على الخدمة :    

  •          قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية

         أجل الحصول على الخدمة :    

  •          خلال نفس اليوم.

         المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  •          القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.         
  •          الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994         
  •          قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

         ملاحظات :   

  •          الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية       
  •          مختلف الشهادات العلمية والمدرسية   عقود الكراء.
  •          يستخلص معلوم قدره 500 مليم (خمسمائة مليم) عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى

العنوان

نهج 2 مارس
1934 فرنانة
في وسط المدينة

إتصلوا بنا ...

الهاتف :015 641 78 216+
الفاكس : 78641500

البريد الإلكتروني : commune.fernana@gmail.com

توقيت العمل

من الاثنين الى الخميس : 08.:-30-12:30
13:30 -17:30
يوم الجمعة 8:30-13:00 / 14:30-17:3